الشيخ الطوسي
164
الاستبصار
حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن حارثة الأنصاري عن الزهري عن قبيصة بن ذويب قال : جاءت الجدة إلى أبي بكر فقالت إن ابن ابني مات فاعطني حقي فقال : ما أعلم لك في كتاب الله شيئا وسأسأل الناس فسأل فشهد لها المغيرة بن شعبة فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فقال : من سمع معك ؟ قال : محمد ابن مسلمة فأعطاها السدس ، فجاءت أم الام فقالت : ان ابن ابنتي مات فاعطني حقي فقال : ما أنت التي شهد لها أن رسول الله صلى الله عليه وآله أعطاها السدس فان اقتسمتموه " فاقسموه ( 1 ) " بينكما فأنتم اعلم . ( 622 ) 15 - فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن يحيى عن الحسن بن محبوب عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن بنات بنت وجد فقال : للجد السدس والباقي لبنات البنت . وقد ذكر علي بن الحسن بن فضال أن هذا الخبر أجمعت العصابة على ترك العمل به ، ورأيت بعض المتأخرين ذهب إلى ما تضمنه الخبر وهو غلط ، لأنه قد ثبت أن ولد الولد يقوم مقام الولد ، فبنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن هناك ولد ، ومع وجود الولد لا يستحق واحد من الأبوين مما يؤخذ من نصيب السدس فيعطى الجد على وجه الطعمة ، وإنما يؤخذ من فريضتهما السدس إذا كانا هما الوارثان دون الأولاد وذلك يدل على ما قاله ابن فضال . ( 623 ) 16 - وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن مثوبة ( 2 ) بن نايحة ( 3 ) عن
--> ( 1 ) زيادة في المطبوعة . ( 2 ) نسخة في ب وهامش التهذيب متوية وفى نسختي ود " متوبة " . ( 3 ) في نسختي ب وج ص ( نايجة ) . * - 622 - التهذيب ج 2 ص 422 الفقيه ص 430 . - 623 - التهذيب ج 2 ص 443 .